الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
8374 - (من أذل نفسه في طاعة اللّه فهو أعز ممن تعزز بمعصية اللّه) لأن من أذل نفسه للّه انكشف عنه غطاء الوهم والخيال وانجلت مرآته من صدأ الأغيار وطلب الحق بالحق وافتقر به إليه وذلك غاية الشرف والعزة، إذ غاية الذل والافتقار إلى اللّه سبب للغنى، وإذا صح الغنى انتفى العبد وبقي الرب فتتبدل الصفات البشرية بالصفات الملائكية فتشرق شموس القدم على ظلة الحدث فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. - (حل عن عائشة) وضعفه مخرجه أبو نعيم. 8375 - (من أذل) بالبناء للمجهول (عنده) أي بحضرته أو بعلمه (مؤمن فلم ينصره) على من ظلمه (هو) أي والحال أنه [ص 47] (يقدر على أن ينصره أذله اللّه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة) فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيوياً كان مثل أن يقدر على دفع عدوّ يريد أن يبطش به فلا يدفعه أو دينياً. - (حم عن سهل بن حنيف) بالتصغير قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 8376 - (من أذن) للصلاة (سبع سنين محتسباً) أي متبرعاً ناوياً به وجه اللّه قال الزمخشري: الاحتساب من الحسبة كالاعتذار من العذر، وإنما قيل احتسب العمل لمن ينوي به وجه اللّه لأن له حينئذ أن يعتد عمله فيجعله في حال مباشرة الفعل كأنه معتد (كتبت له براءة من النار) لأن مداومته على النطق بالشهادة والدعاء إلى اللّه هذه المدة الطويلة من غير باعث دنيوي صير نفسه كأنها معجونة بالتوحيد وذلك هدية من اللّه والرب لا يرجع في هديته. - (ت ه) كلاهما في الأذان (عن ابن عباس) وظاهر صنيع المصنف يدل على أن مخرجه خرجه وسلمه والأمر بخلافه فقد تعقبه الترمذي ببيان حاله فقال: فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعفوه وتركه يحيى وابن مهدي اهـ. وقال ابن الجوزي: حديثه لا يصح وجابر كان كذاباً وقال ابن حجر: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف جداً. 8377 - (من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة) قال الجلال البلقيني: حكمته أن العمر الأقصى مئة وعشرون سنة والاثنتي عشر عشرها ومن سنة اللّه أن العشر يقوم مقام الكل - (ه ك) في الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري واغتر به المصنف فرمز لصحته وقد قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وأورده في الميزان من مناكير عبد اللّه بن صالح كاتب الليث فقال في التنقيح: هو ليس بعمدة، وقال الحافظ ابن حجر: فيه عبيد اللّه بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عنه، وهذا الحديث أحد ما أنكر عليه ورواه البخاري في تاريخه من حديث يحيى ابن المتوكل عن ابن جريج عن صدقة عن نافع وقال: هذا أشبه اهـ. فلو عزاه المصنف له لكان أولى. 8378 - (من أذن) أي لخمس (صلوات إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) أي من الصغائر (ومن أم أصحابه) أي صلى بهم إماماً (خمس صلوات إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) فيه شمول الكبائر وقياس النظائر الحمل على الصغائر خاصة، والخمس صادقة بأن تكون من يوم وليلة أو من أيام. - (هق عن أبي هريرة) ثم قال أعني البيهقي: لا أعرفه إلا من حديث إبراهيم بن رستم اهـ قال الذهبي: قال ابن عدي وغيره: هو متروك الحديث. 8379 - (من أذن سنة لا يطلب عليه) أي على أذانه المفهوم من أذن (أجراً) من أحد (دعي يوم القيامة ووقف على باب [ص 48] الجنة فقيل له اشفع لمن شئت) الشفاعة له فإنك تشفع ودعي ووقف بالبناء للمفعول والفاعل الملائكة أو غيرهم بإذن ربهم، قال الخطابي وغيره: في هذا الحديث وما قبله ندب التطوع بالأذان وكراهة أخذ الأجر عليه، قال الطيبي: ولعل الكراهة لما أن المؤذن متبرع في ندائه المصلين وسبب في اجتماعهم فإذا كان مخلصاً أخلصت صلاتهم قال تعالى - (ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) بن مالك، قال ابن الجوزي: حديث لا يصح فيه موسى الطويل كذاب قال ابن حبان: زعم أنه رأى أنساً وروى عنه أشياء موضوعة ومحمد بن سلمة غاية في الضعف. 8380 - (من أذنب ذنباً فعلم أن له رباً إن شاء أن يغفر له غفر له وإن شاء أن يعذبه عذبه كان حقاً على اللّه أن يغفر له) جعل اعترافه بالربوبية المستلزم لاعترافه بالعبودية وإقراره بذنبه سبباً للمغفرة حيث أوجب اللّه المغفرة للتائبين المعترفين بالسيئات على سبيل الوعد والتفضل لا الوجوب الحقيقي إذ لا يجب على اللّه شيء. - (ك حل) كلاهما من حديث قتيبة عن جابر بن مرزوق عن عبد اللّه العمري عن أبي طوالة (عن أنس) قال الحاكم: صحيح فقال الذهبي: لا واللّه ومن جابر حتى يكون حجة؟ بل هو نكرة وحديثه منكر اهـ. ورواه الطبراني من هذا الوجه وتعقبه الهيثمي بأن فيه جابر هذا وهو ضعيف جداً اهـ. 8381 - (من أذنب ذنباً فعلم أن اللّه قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر) ليس المراد منه ومما قبله الحث على فعل الذنب أو الترخيص فيه كما توهمه بعض أهل الغرة فإن الرسل إنما بعثوا للردع عن غشيان الذنوب بل ورد مورد البيان لعفو اللّه عن المذنبين وحسن التجوز عنهم ليعظموا الرغبة فيما عنده من الخير والمراد أنه سبحانه كما يحب أن يحسن إلى المحسن يحب أن يتجاوز عن المسيء، والقصد بإيراده بهذا اللفظ الرد على منكر صدور الذنب من المؤمنين وأنه قادح في إيمانهم. - (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن مسعود) قال الحافظ العراقي: ضعيف جداً وبينه تلميذه الهيثمي فقال: فيه إبراهيم بن هراسة وهو متروك. 8382 - (من أذنب ذنباً وهو يضحك) استخفافاً بما اقترفه من الذنب (دخل النار) أي جهنم (وهو يبكي) جزاءاً وفاقاً وقضاءاً عدلاً. - (حل عن ابن عباس) وفيه عمر بن أيوب قال الذهبي في الضعفاء: جرحه ابن حبان. 8383 - (من أرى الناس) أي أظهر لهم (فوق ما عنده) أي باطنه (من الخشية) للّه أي من الخوف من اللّه تعالى (فهو منافق) أي انفاقاً عملياً. - (ابن النجار) في تاريخه (عن أبي ذر) الغفاري. 8384 - (من أراد الحج) أي قدر على أدائه، لأن الإرادة مبدأ الفعل والفعل مسبوق بالقدرة فأطلق أحد سببي الفعل الآخر والعلاقة الملابسة لأن معنى قوله (فليتعجل) فليغتنم الفرصة إذا وجد الاستطاعة من القوة والزاد والراحلة والمراد قبل عروض مانع، وهذا أمر ندبي لأن تأخير الحج عن وقت وجوبه سائغ كما علم من دليل آخر، قال في الكاشف: والتفعيل بمعنى الاستفعال غير عزيز، ومنه التعجل بمعنى الاستعجال والتأخر بمعنى الاستئخار. - (حم د ك هق) في الحج [ص 49] من حديث أبي صفوان (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وأبو صفوان مهران لم يجرح اهـ وأقره في التلخيص لكن تعقبه في المهذب فقال: قلت هذا التابعي مجهول وسبقه له ابن القطان فقال بعد ما عزاه لأبي داود: مهران أبو صفوان مجهول. 8385 - (من أراد الحج فليتعجل) بضبط ما قبله (فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة) هذا من قبيل المجاز بإعتبار الأول إذ المريض لا يمرض بل الصحيح فسمى المشارف للمرض والضلال مريضاً وضالة كما سمى المشارف للموت ميتاً ومنه - (حم ه عن الفضل) الظاهر أنه ابن العباس قال الكمال ابن أبي شريف في تخريج الكشاف: الحديث موقوف وقد عزاه الطبراني لأبي داود وحده مرفوعاً وقال: إنه ليس فيه قوله فإنه قد يمرض المريض إلخ اهـ. قال: والحديث بتمامه عند أحمد وابن إسحاق وابن ماجه وفيه أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف سيء الحفظ، إلى هنا كلامه، وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه. 8386 - (من أراد) وفي رواية أبي نعيم من سره (أن يعلم ماله عند اللّه فلينظر ما للّه عنده) زاد الحاكم في روايته فإن اللّه ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه فمنزلة اللّه عند العبد في قلبه على قدر معرفته إياه وعلمه به وإجلاله وتعظيمه والحياء والخوف منه وإقامة الحرمة لأمره ونهيه والوقوف عند أحكامه بقلب سليم ونفس مطمئنة والتسليم له بدناً وروحاً وقلباً ومراقبة تدبيره في أموره ولزوم ذكره والنهوض بأثقال نعمه ومننه وترك مشيئته لمشيئته وحسن الظن به والناس في ذلك درجات وحظوظهم بقدر حظوظهم من هذه الأشياء فأوفرهم حظاً منها أعظمهم درجة عنده وعكسه بعكسه اهـ. وقال ابن عطاء اللّه: إذا أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر ما أقامك فيه فإن كان في الخدمة فاجتهد في تصحيح عبوديتك ودوام المراقبة في خدمتك لأن شرط العبودية المراقبة في الخدمة لمراد المولى وهي المعرفة لأنك إذا عرفت أنه أوجدك وأعانك واستعملك قيما شاء وأنت عاجز عرفت نفسك وعرفت ربك ولزمت طاعته، وقال بعض العارفين: إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه أسبغ نعمة عليك ظاهرة وباطنة وخير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. - (قط في الأفراد عن أنس) بن مالك (حل عن أبي هريرة وعن سمرة) ولما رواه مخرجه أبو نعيم قال: إنه غريب من حديث صالح المزي، وصالح المزي قال الذهبي في الضعفاء: قال النسائي وغيره: متروك ورواه الحاكم عن جابر وزاد فيه ما ذكر. 8387 - (من أراد) وفي رواية من أحب (أن يلقى اللّه طاهراً مطهراً) من الأدناس المعنوية (فليتزوج الحرائر) قال في الإتحاف: معنى الطهارة هنا السلامة من الآثام المتعلقة بالفروج لأن تزويج الحرائر أعون على العفاف من تزوج الإماء لاكتفاء النفس بهن عن طلب الإماء غالباً بخلاف العكس وقال الطيبي: إنما خصهن لأن الأمة مسببة له غير مؤدبة وتكون خراجة ولاجة غير لازمة للخدر وإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن تأديب أولادها وتربيتهم بخلاف الحرائر [ص 50] ولأن الغرض من التزوج التناسل بخلاف التسري ولهذا جاز العزل عن الأمة مطلقاً بغير إذنها قال: ويمكن حمل الحرائر على المعنى كما قال الحماسي: ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة * يرى غمرات الموت ثم يزورها وقال آخر: ورق ذوي الأطماع رق مخلد. وقيل: عبد الشهوة أقل من عبد الرق، فإن للنكاح منافع دينية ودنيوية منها غض البض وكف النفس عن الحرام ونفع المرأة فهو ينفع بالتزويج نفسه في دنياه وآخرته وينفع المرأة ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحبه ويقول أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن، كما في خبر أحمد. - (ه عن أنس) بن مالك وفيه سلام بن سوار أورده الذهبي في الضعفاء وقال: لا يعرف وكثير بن سلام قال في الكاشف: ضعفوه والضحاك بن مزاحم وفيه خلف وقال المنذري بعد عزوه لابن ماجه: حديث ضعيف. 8388 - (من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء) ندباً مؤكداً ولو بجرعة من ماء فإن البركة في اتباع السنة لا في عين المأكول كما سبق. - (حم والضياء) المقدسي (عن جابر) بن عبد اللّه قال الهيثمي: فيه عبد اللّه بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه كلام. 8389 - (من أراد أهل المدينة) هم من كان بها في زمنه أو بعده وهو على سنته (بسوء) قال ابن الكمال: متعلق بأراد لا بإعتبار معناه الأصلي لأنه متعد بنفسه لا بالباء بل بإعتبار تضمنه معنى المس فإن عدى بالباء فالمعنى من مس أهل المدينة بسوء مريداً أي عامداً عالماً مختاراً لا ساهياً ولا مجبوراً (أذابه اللّه) أي أهلكه بالكلية إهلاكاً مستأصلاً بحيث لم يبق من حقيقته شيء لا دفعة بل بالتدريج لكونه أشد إيلاماً وأقوى تعذيباً وأقطع عقوبة فهو استعارة تمثيلية في ضمن التشبيه التمثيلي ولا يخفى لطف موقعه في الأذهان وغرابة موضعه عن أرباب البيان، وما في قوله (كما يذوب) مصدرية أي ذوباً كذوب (الملح) ولقد أعجب وابدع حيث حتم بقوله (في الماء) فشبه أهل المدينة به إيماءاً إلى أنهم كالماء في الصفاء قال القاضي عياض: وهذا حكمه في الآخرة بدليل رواية مسلم أذابه اللّه في النار أو يكون ذلك لمن أرادهم بسوء في الدنيا فلا يمهله اللّه ولا يمكن له سلطاناً بل يذهبه عن قرب كما انقضى شأن من حاربهم أيام بني أمية كعقبة بن مسلم فإنه هلك في منصرفه عنها ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك، قال السمهودي: من تأمل هذا الحديث وما أشبهه مما مرّ لم يرتب في تفضيل سكنى المدينة على مكة مع تسليم مزيد المضاعفة لمكة. - (حم م ه عن أبي هريرة عن سعد) بن أبي وقاص. 8390 - (من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج) وفي رواية فلينفس (عن معسر) بإمهال أو أداء أو إبراء أو وساطة أو تأخير مطالبة ونحوها. وفيه من بيان عظم فضل التيسير والترغيب فيه والحث عليه ما لا يخفى. - (حم عن ابن عمر) بن الخطاب، قال الهيثمي: ورجاله ثقات. 8391 - (من أراد أمراً فشاور فيه امرءاً مسلماً وفقه اللّه تعالى لأرشد أموره) فإن المشورة عماد كل صلاح وباب كل فلاح ونجاح لكن ينبغي أن لا يشاور إلا من اجتمع فيه عقل كامل مع تجربة سابقة وذو دين وتقى مأمون [ص 51] السريرة موفق العزيمة ولهذا كان النبي صلى اللّه عليه وسلم حريصاً محافظاً على مشاورة أصحابه. - (طس عن ابن عباس) ثم قال الطبراني: لم يروه عن النضر إلا محمد بن عبد اللّه بن علاثة تفرد به عنه عمرو بن الحصين قال جدنا للأم الزين العراقي في شرح الترمذي: وهذا إسناد واه. وقال ابن حجر: هو ضعيف جداً وفي شيخ عمرو وشيخ شيخه مقال اهـ. وقال الهيثمي: فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك اهـ. 8392 - (من ارتدّ عن دينه فاقتلوه) من الردّ وهو كف بكره لما شأنه الإقبال برفق. ذكره الحرالي. والمراد من رجع عن دين الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر يستتاب وجوباً ثم يقتل إذا كان رجلاً إجماعاً، وكذا إن كان أمرأة عند الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا تقتل لأن معها عاصمها وهو الأنوثة، وقد نهى المصطفى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم عن قتل النساء وسيجيء لذلك مزيد تقرير. - (طب عن عصمة) بكسر فسكون (ابن مالك) قال الهيثمي: فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 8393 - (من أرضى سلطاناً بما يسخط ربه خرج من دين اللّه) أي إن استحل ذلك أو هو زجر وتهويل، وأخرج ابن سعد عن ابن مسعود قال: إن الرجل يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه دينه قيل: كيف قال: يرضيه بما يسخط اللّه. - (ك) في الأحكام (عن جابر) بن عبد اللّه، قال الذهبي تبعاً للحاكم: تفرد به علاق عن جابر والرواة إليه ثقات. 8394 - (من أرضى الناس بسخط اللّه وكله اللّه إلى الناس) أي لما رضي لنفسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وكله إليه (ومن أسخط الناس لرضى اللّه كفاه اللّه مؤونة الناس) لأنه جعل نفسه من حزب اللّه ولا يخيب من التجأ إليه - (ت حل عن عائشة) ورواه عنها أيضاً الديلمي والعسكري رمز المصنف لحسنه. 8395 - (من أرضى والديه فقد أرضى اللّه ومن أسخط والديه فقد أسخط اللّه) قد شهدت نصوص أخرى على أن هذا عام مخصوص بما إذا لم يكن في رضاهما مخالفة لشيء من أحكام الشرع وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. - (ابن النجار) في تاريخه (عن أنس) بن مالك. 8396 - (من أريد ماله) أي أريد أخذ ماله (بغير حق فقاتل) في الدفع عنه (فقتل فهو شهيد) في حكم الآخرة لا الدنيا بمعنى أنه له أجر شهيد، قال النووي: فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق وإن قل إن لم يندفع إلا به وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه، وقال بعض المالكية: لا يجوز في الحقير. - (3 عن ابن عمرو) بن العاص وقال بعض شراح الترمذي: إسناده صحيح. [ص 52] 8397 - (من ازداد علماً ولم يزدد في الدنيا زهداً لم يزدد من اللّه إلا بعداً) ومن ثم قال الحكماء: العلم في غير طاعة اللّه مادة الذنوب، وقال الماوردي: قال الحكماء: أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة، وأصل الزهد الرهبة وثمرته العبادة فإذا اقترن العلم والزهد فقد تمت السعادة وعمت الفضيلة وإن افترقا فياويح مفترقين ما أضر افتراقهما وأقبح انفرادهما، وقال مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه فما أوتي من العلم لا ينفعه، وقال حجة الإسلام: الناس في طلب العلم ثلاثة رجل طلبه ليتخذه زاداً إلى المعاد لم يقصد إلا وجه اللّه فهذا من الفائزين ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به الجاه والمال ومع ذلك يعتقد خسة مقصده وسوء فعله فهذا من المخاطرين فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه سوء الخاتمة وإن وفق لها فهو من الفائزين ورجل استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع وهو مع ذلك يضمر أنه عند اللّه بمكان لاتسامه بسمة العلماء فهذا من الهالكين المغرورين إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين. - (فر عن عليّ) أمير المؤمنين قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، أي وذلك لأن فيه موسى بن إبراهيم قال الذهبي: قال الدارقطني: متروك، ورواه ابن حبان في روضة العقلاء موقوفاً عن الحسن بن علي وروى الأزدي في الضعفاء من حديث عليّ من ازداد باللّه علماً ثم ازداد للدنيا حباً ازداد من اللّه عليه غضباً. 8398 - (من أسبغ الوضوء) أي أتمه وأكمله بشروطه وفروضه وسننه وآدابه (في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان). - (طص عن علي) أمير المؤمنين، وضعفه المنذري وقال الهيثمي: فيه عمر بن حفص العبدي متروك وقال العقيلي: ليس لهذا المتن إسناد صحيح. 8399 - (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء) بضم الخاء والمد: كبراً وإعجاباً (فليس من اللّه في حل ولا حرام) بكسر الحاء من حل وقيل معناه لا يؤمن بحلال اللّه وحرامه قال النووي: معناه برئ من اللّه وفارق دينه. - (د عن ابن مسعود). 8400 - (من استجد قميصاً) أي اتخذه جديداً (فلبسه فقال حين بلغ ترقوته الحمد للّه الذي كساني ما أواري) أي أستر (به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق) أي صار خلقاً بالياً (فتصدق به كان في ذمّة اللّه وفي جوار اللّه) بكسر الجيم أي حفظه والجار الذي يجير غيره أي يؤمنه مما يخاف (وفي كنف اللّه) بفتحتين الجانب والساتر (حياً وميتاً). - (حم) من حديث أصبغ عن أبي العلاء الشامي (عن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه، قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وأصبغ هو ابن زيد قال ابن عدي: له أحاديث غير محفوظة، وابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وأبو العلاء قال: مجهول قال: والحديث غير ثابت. 8401 - (من استجمر فليستجمر ثلاثاً) يحتمل كونه من الاستجمار وهو التبخر بالعود والطيب استفعال من الجمر الذي هو النار والمجمرة ما يوضع فيه الفحم للتبخر. ويحتمل كونه من الاستجمار الذي هو مسح المخرج بالجمار وهي الحجارة [ص 53] الصغار لأنه يطيب الريح كما يطيب البخور فيجب في الاستجمار بالحجر وما في معناه ثلاث مسحات مع رعاية الإنقاء عند الشافعي وأحمد ولم يشترط المالكية عدداً وكذا الحنفية حيث وجب الاستنجاء عندهم بأن زاد الخارج على قدر الدرهم والحديث حجة عليهم، قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن فائدة فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دلا على إيجاب الأمرين كالعدة بالإقراء فإن العدد شرط وإن تحققت براءة الرحم بقرء واحد.
|